responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 221
[تعريف التقليد]
والتقليد [1] قبول قول القائل بلا حجة [2] يذكرها.
فعلى هذا قبول قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيما يذكره [3] من الأحكام يسمى تقليداً [4].
ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله [5]، أي لا تعلم مأخذه في ذلك [6].
فإن قلنا إن [7] النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقول [8] بالقياس، ...

[1] التقليد لغةً جعل الشيء في العنق ومنه تقليد الهدي وهو تعليق قطعة من جلد في عنق البعير، انظر المصباح المنير 2/ 512.
[2] هذا التعريف للتقليد ذكره إمام الحرمين في البرهان 2/ 1357، وقريب منه ذكر في التلخيص 3/ 425، وانظر تعريف التقليد اصطلاحاً في المستصفى 2/ 387، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 392، الإحكام 4/ 221، شرح العضد 2/ 305، تيسير التحرير 4/ 241، البحر المحيط 6/ 270، فواتح الرحموت 2/ 400، الحدود ص 64، المسودة ص 553.
[3] في " أ " يذكرها، وفي " هـ " ذكره.
[4] انظر الإحكام 4/ 221، التلخيص 3/ 424، البرهان 2/ 1357، التحقيقات ص 618 - 619، البحر المحيط 6/ 270.
[5] ذكر إمام الحرمين هذا التعريف في البرهان 2/ 1357، وذكره في التلخيص 3/ 423، ونسبه الزركشي إلى القفال، البحر المحيط 6/ 270.
[6] ورد في " ج " (في ذلك من أين).
[7] ليست في " ج ".
[8] في " ج " يأخذ.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست